كنوز ودفائن الماضي
اهلا وسهلا بالزوار الكرام بمنتدى ..... كنوز ودفائن... الماضي
تشرفنا بكم ...بتسجيلكم نفتخر وبمشاركاتكم نرتقي
كل ما نملك من معلومات بين يديكم فاهلا وسهلا بكم
تفضلو بالتسجيل وشاركونا باقلامكم
كنوز ودفائن الماضي
اهلا وسهلا بالزوار الكرام بمنتدى ..... كنوز ودفائن... الماضي
تشرفنا بكم ...بتسجيلكم نفتخر وبمشاركاتكم نرتقي
كل ما نملك من معلومات بين يديكم فاهلا وسهلا بكم
تفضلو بالتسجيل وشاركونا باقلامكم
كنوز ودفائن الماضي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كنوز ودفائن الماضي

منتدى متخصص بالمورث الانساني الملموس
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
.من اجل تحليل اشاراتكم . صور واضحه شرح وافي عن المكان.
من باب الحرص على الموروث الحضاري وتماشيا مع القوانين المتبعه تنوه اداره المنتدى وتلفت انتباه الاعضاء الكرام بالمشاركه في الحفاظ على هذا الموروت وعدم تخريب المواقع الاثريه وعدم المساس بالاشارات الموجوده لتكون ورثا لاحفادنا ....نشكر حسن تعاونكم
حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر Support

 

 حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ثائرة بلا وطن
عضو ذهبي
ثائرة بلا وطن


عدد المساهمات : 587
نقاط : 789
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/04/2015
الموقع : ارض الله الواسعة

حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر Empty
مُساهمةموضوع: حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر   حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر Emptyالخميس نوفمبر 28, 2019 1:17 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]








السؤال
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد: فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق . ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر . وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها : 1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك . والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر . 2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات. 3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن. . 4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن). 5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر . 6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه 




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نقا الدوسري يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنوز ودفائن الماضي  :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: